responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 533

فهرس الرسالة الصفحة 7

هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية

وقع الكلام في أنّ مفاد «أخبار من بلغ»، المعقود في ضوئها هذا البحث، هل هو ناظر إلى جهة أُصولية أو فقهية؟ بمعنى أنّ تلك الأخبار هل هي ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجّية الخبر من الإسلام و العدالة والضبط، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزاميّاً من الوجوب والتحريم وأمّا إذا كان حكماً غير إلزامي فيكفي في ثبوته مجرّد وصول الخبر به؟ وعلى ذلك تكون هذه الأخبار مخصّصة بمفادها لأدلّة اعتبار الشروط في حجّية الخبر مطلقاً، وموجبة لاختصاصها بالأخبار الدالّة على الأحكام الإلزامية، فتكون المسألة حينئذ أُصولية.

أو هي ناظرة إ لى أنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به يصير، ببركة هذه الروايات، ذا مصلحة غير إلزامية، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً وإن لم يكن مطابقاً للواقع؟ وعلى هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فيكون بحثاً فقهياً.

ذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى الأوّل. وبعض آخر كالمحقّق النائيني (قدس سره) إلى الثاني. قال الشيخ في تقريب مختاره:

«إنّ المسألة الأُصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبنى عليها الفقه، أعني: معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع ومهدت لذلك، فهي بعد اتقانها وفهمها عموماً، أو خصوصاً مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية سواء أبحث فيها عن حجّية شيء أم لا. وكلّ قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية، سواء

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست