responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 534

فهرس الرسالة الصفحة 8

أبحث فيها عن حجّية شيء أم لا.

ومن خواص المسألة الأُصولية، أنّها لاتنفع في العمل ما لم تنضمّ إليها قوة الاجتهاد، واستعمال ملكته، فلاتفيد المقلِّد، بخلاف المسائل الفرعية فإنهّا إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها الى المقلّد ليعمل بها.

فقاعدة التسامح مسألة أُصولية; لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد الشارع منها، يرجع إليها المجتهد في استحباب الأفعال، وليست ممّا ينفع المقلّد في شيء; لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد، وصرف القوة القدسية في استنباط مدلول الخبر، والفحص عن معارضة الراجح عليه، أو المساوي له، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح.

فهو نظير مسألة حجّية الخبر الواحد، ومسألتي الاستصحاب والبراءة، والاحتياط في أنّهما لايرجع إليهما إلاّ المجتهد، ولا ينفعان المقلّد.

وظهر ممّا ذكرنا أنّ إطلاق الرخصة للمقلّدين في قاعدة التسامح غير جائز، كيف؟ ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضرورية; فقد يظهر منها ما يوجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر، عقليّ أو نقليّ، وقد يعارض الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لايتفطّن له المقلّد، وقد يخطأ في فهم كيفية العمل، إلى غير ذلك من أنواع الخلل، نعم يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ، كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد، مثلاً للعامي الذي لايقطع باستحبابها، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها، لا إفتاء بالتسامح» [1].

وأورد عليه المحقّق الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على الكفاية بما لفظه: «أنّ


[1]مجموعة رسائل: 18 ـ 20 ، من منشورات مكتبة المفيد.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست