responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 532

فهرس الرسالة الصفحة 6

وعن شيخنا البهائي في أربعينه، نسبته إلى فقهائنا [1].

فأصل القاعدة ممّا لاشبهة فيها من حيث كونها مشهورة ومعمولاً بها بين الأصحاب، وإنّما المهم تنقيحها من حيث المفاد والأقوال، و ما يتصل بها من الإشكالات والتنبيهات.

ولقد وقفت في تفحصي في الكتب أنّ المسألة أيضاً مطروحة في بعض كتب أهل السنّة غير أنّهم يعبّـرون عنه بالعمـل في الخبر الضعيف في فضائل الأعمال[2].


[1]اربعين الشيخ البهائي: 192.

(2) البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق: للدكتور عبد الملك السعدي: ص 89.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست