responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 275

فهرس الرسالة الصفحة 177

والملاحظة هنا أنّ هذا المحقّق قد مشى في هذا الكتاب الفقهي على ما أفتى به المشهور إلاّ أنّه خالفهم في أبحاثه الأُصوليّة وسوف نتعرّض لكلامه.

25ـ السّيد محمد رضا الكلبايكاني (م1414هـ.ق)

قال في كتاب الصوم من هداية العباد: «من شرائط صحّة الصوم كمامرّ عدم المرض أو الرّمد الذي يضرّه الصوم... ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضّرر بسببه، فانّه لايصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار». [1]

هذا هو القول المشهور، وقد أتينا بشيء من الاسهاب في نقل كلمات ثلّة من مشاهير فقهاء الخاصّة لما فيها من فوائد.

***

القول الثاني: وهو غير المشهور:

قول آخر وهو إنكار حرمة مطلق الاضرار بالنّفس وهو خيرة المحقّق الخوئي (قدس سره) قال ـ على ما في تقريراته ـ: «ذكر شيخنا الأنصاري (رحمه الله) في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر إنّ الاضرار بالنفس كالاضرار بالغير محرّم بالأدلّة العقليّة والنقليّة ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه، أي من غير التهلكة وما هو مبغوض في الشّريعة المقدّسة كقطع الأعضاء ونحوه، فانّ العقل لايرى محذوراً في إضرار الإنسان بماله بأن يصرفه كيف يشاء بداع من الدّواعي العقلائية مالم يبلغ حدّالاسراف والتبذير، ولا بنفسه بأن يتحمّل ما يضرّ ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت عليه سيرة العقلاء، فانّهم يسافرون للتجارة مع تضرّرهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجباً لهذا المقدار من الضرر


[1]هداية العباد: 268.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست