responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 276

فهرس الرسالة الصفحة 178

لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا ضرر وكذا النّقل لم يدلّ على حرمة الاضرار بالنفس فانّ أقصى ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلّم عنها...». [1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الكلام الذي نقله عن الشيخ الأنصاري ليس مختصّاً به وإنّما هو نظر المشهور بل قد ادّعى عليه الإجماع كما مرّ.

وثانياً: أنّ الأمثلة التي ذكرها بأنّ العقل لايرى محذوراً في اضرار الإنسان بماله أو نفسه خارجة عن محلّ النزاع وذلك لأنّ الاضرار التي يتحمّلها الإنسان بداع عقلائي منجبرة بالمصالح التي يحصل عليها وهي لاتعدّ اضراراً عرفاً، فأدلّة حرمة الاضرار بالنفس منصرفة عنها، وإنّما النزاع في الاضرار غير المنجبرة بالدّواعي والمصالح العقلائيّة، وبناءً على هذا يصبح نزاعه مع نظر الشيخ الذي هو نظر المشهور نزاعاً لفظيّاً، فانّه وإن ناقش بعض أدلّة القول المشهور في بحثه الأُصولي إلاّ أنّه مشى على منوالهم في فتواه الفقهيّة كما مرّ آنفاً، فإن لم نقل بأنّ ذلك نزاع لفظي فلابدّ وأن يقال إنّه عدل عما في بحثه الأُصولي.

وثالثاً: أنّ قوله: «أقصى مايمكن أن يستدلّ به ...» غريب جدّاً منه فإنّ الأدلّة الأربعة تدلّ على المسألة كما سيأتي أو تؤيّدها على الأقلّ.

***


[1]مصباح الأُصول: لمؤلفه السيد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي: 2/548و549 وليراجع دراسات الأُستاذ المحقّق الخوئي في الأُصول العمليّة، تأليف السيد علي الحسيني الشاهرودي: 3/339.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست