responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 274

فهرس الرسالة الصفحة 176

21ـ المحقّق العراقي (م 1361هـ.ق)

قال في أبحاثه الأُصولية: «... بل الاطلاق مناسب مع الأخذ بأدلّة تحريم الاضرار بالنفس». [1]

22ـ السيد أحمد الخونساري (م 1405هـ.ق)

قال في مسألة حرمة السموم: «... والمعروف أنّ ما كان فيه الضّرر علماً أو ظنّاً بل خوفاً معتدّاً به حرم...». [2]

23ـ الإمام الخميني ـ قده ـ (م1409هـ.ق)

قال في باب الأطعمة والأشربة: «يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لاتلد». [3]

24ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (1413هـ.ق)

قال في منهاج الصّالحين: «تحرم السّموم القاتلة وكلّ ما يضرّالإنسان ضرراً يعتدّ به ومنه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه». [4]


[1]تنقيح الأُصول: 141.

(2) جامع المدارك: 5/170.

(3) تحرير الوسيلة: 2/163.

(4) منهاج الصالحين: 2/337.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست