responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 227

فهرس الرسالة الصفحة 129

التنبيه العاشر:

فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم،

ضرر على فرد آخر

لو ترتّب من تكليف فرد بحكم، ضرر على فرد آخر، فهل يرتفع وجوبه أو لا؟ كما إذا كان صوم الحامل المقرب أو المرضعة، مضرّاً بالحمل أو الرضيع.

الظاهر نعم. أمّا على القول المختار في تفسير الحديث، فلأنّه داخل في اضرار الناس بعضهم ببعض، وقد نهي عنه.

وأمّا على مختار المشهور، فلأنّ إيجاب الصوم عليها حكم ضرري على الولد وإن لم يكن ضررياً على الصائمة، غير أنّ الناس لدى الشارع سواسية. فإيجاب الصوم عليها في هذا الظرف لايجتمع مع القول بأنّه لاحكم ضرري مجعول في الإسلام.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست