responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 226

فهرس الرسالة الصفحة 128

لدفع ضرر الغير ليس حرجاً. وبعبارة أُخرى: لايشمل نفي الحرج، المشقة الطارئة على الجوانح فترك حفر البئر في الدار، وترك مطلق التصرّف في الأموال ليس حرجاً.[1]

إنّ كلاً من الوجهين لايخلو من تأمّل:

أمّا الأوّل، فلأنّا نختار الشقّ الثاني وأنّ المجعول في هذه الواقعة عدم تصرّف المالك في ملكه وأنّ قاعدة لاضرر حاكمة ورافعة له، ويلزم منه ورود الضرر على الجار، لكن عدم شمول القاعدة لهذا الضرر المتولِّد من جريان القاعدة، غير واضح لأنّ القاعدة وإن كانت قاصرة عن الشمول للضرر المتوجّه إلى الجار لأجل جريانها في جانب المالك لفظاً، لكنّها ليست بقاصرة عن الشمول ملاكاً إذ لافرق بين الحكمين الضرريين، وإن كان أحدهما موجوداً قبل الشمول والآخر متولّداً بعده فالكلّ مرفوع. وما ذكره من أنّ المحكوم يجب أن يكون متقدّماً على الحاكم إنّما يصحّ لو قلنا بأنّه يشمله لفظاً. وأمّا إذا قلنا بشموله له ملاكاً، فلايشترط ذلك أبداً، لأنّ المفروض أنّ الشمول لأجل إحراز العقل عدم الفرق بين الحكمين الشرعيين في كونهما ضرريين، لا للدلالة اللفظية.

وأمّا الثاني، فهو عجيب فقد استعمل الحرج في القرآن في المشقة الطارئة على الجوانح، قال سبحانه: (لِكَيْ لايَكُونَ عَلَى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ في أَزْواجِ أَدعِيائِهِمْ)(الأحزاب/37)، وقال تعالى: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(النساء/65)، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها الحرج وأُريد منه الطارىء على الجوانح. فالحق في المسألة ما ذكره الشيخ (قدس سره).


[1]رسالة قاعدة «لاضرر» ص224. وهذان الوجهان لأجل منع الصغرى أي وقوع التعارض بين الضررين أو بين «لاضرر» و«لاحرج». وأمّا وجه منع الكبرى، أي الرجوع بعد التساقط إلى قاعدة التسلّط، فقد ذكر (قدس سره)وجهه، وتركنا نحن ايراده روماً للاختصار فلاحظه.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست