responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 228

فهرس الرسالة الصفحة 130

التنبيه الحادي عشر:

في شمول القاعدة

فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري

إذا أقدم المكلّف على موضوع يتعقّبه حكم ضرري، كمن أجنب نفسه، وكان الغسل ضررياً، فهل يرتفع وجوب الاغتسال والصوم بالقاعدة أو لا؟

الحق هو الأوّل، لأنّ تجويز الاغتسال والصوم أو إيجابهما على المقدّم حكم ضرري. ولايجتمع القول بأنّه لاحكم ضرري مع تشريع الحكم الضرري في ذاك المورد. ويؤكده أنّ الجزء الأخير من العلّة التامّة للاضرار بالمكلّف هو حكم الشارع. ولولا إيجابه الغسل أو الصوم، لما كان المكلّف متضرّراً بالاجناب أو شرب الدواء.

هذا ممّا لاكلام فيه. وإنّما الكلام في وجه ذهاب المشهور إلى خلاف المختار في موارد لاتفترق عن المقام. فلو أقدم على المعاملة الغبنية أو عمل عملاً يستلزم تعلّق حكم ضرري به، كما إذا غصب ألواحاً وصنع بها سفينة، أو بنى في الأرض المستأجرة، أو غرس فيها أشجاراً. فإنّ المعاملة مع كونها ضررية، لازمة. كما أنّ المكلّف الغاصب مأمور بردّ الألواح إلى صاحبها وإن استلزم خسارات. كما يجب عليه تخليص الأرض من البناء والأشجار. فعندئذ يقع الكلام في وجه الفرق بين الحكمين الأوّلين وأحكام هذه الصور، مع أنّ هذه الأحكام كالحكمين المتقدمين ضررية جدّاً.

التحقيق أن يقال بانصراف القاعدة عن الموارد التي صار المكلّف نفسه فيها هاتكاً لحرمة ماله حيث اشترى الجنس بثمن غال عالماً عامداً. فكما أنّه لو

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست