responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 196

فهرس الرسالة الصفحة 98

التنبيه الرابع :

في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية

إتفقت كلمتهم على تقديم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية، وإن اختلفوا في وجه التقديم على وجوه وأقوال نشير إليها:

1ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة :

وهذا هو مختار الشيخ الأعظم، قال في توضيحه:

«إنّ القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلّة لزوم العقود، وسلطنة الناس على أموالهم، ووجوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع إلى حكّام الجور، وغير ذلك.

وما يظهر من بعضهم من احتمال التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالأُصول كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره، فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها من أدلّة رفع الحرج، ورفع الخطاء والنسيان، ونفي السهو على كثير السهو، ونفي السبيل على المحسنين، ونفي قدرة العبد على شيء وتنميته. مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.

والمراد من الحكومة أن يكون أحد الدليلين ـ بمدلوله اللفظي ـ متعرّضاً لحال دليل آخر من حيث اثبات الحكم لشيء أو نفيه عنه. فالأوّل مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فانّه حاكم على ما دلّ على أنّه «لاصلاة إلاّ بطهور»، فانّه يدلّ على أنّ ما ثبت من الأحكام للطهارة مثل:«لاصلاة إلاّ بطهور»، ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة. والثاني مثل الأمثلة المذكورة.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست