responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 197

فهرس الرسالة الصفحة 99

وأمّا المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث العموم والخصوص وإنّما يفيد حكماً منافياً للآخر».[1]

يلاحظ عليه:

أنّ تفسير الحكومة بالمعنى الذي ذكره لاينطبق على المورد. فانّ مرجعه إلى كون أحد الدليلين متعرّضاً لحال الدليل الآخر تعرضاً بالدلالة المطابقية. والحال أنّ الأدلّة الحاكمة التي اعترف الشيخ بحكومتها، ليست على هذا النمط، حتى القاعدة مثلاً إذ ليست متعرّضة بالدلالة المطابقية لحال أدلّة وجوب الوفاء بالعقود، وسلطنة الناس على أموالهم، أو وجوب الوضوء على واجد الماء ولو بالاشتراء بثمن كثير، وغير ذلك. اللّهمّ إلاّ أن يريد الأعم من الدلالة المطابقية أو الالتزامية.

نعم، ينطبق ما ذكره على قليل من الروايات، مثل ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً. قال: يعيد. قلت: أ ليس يقال: لايعيد الصلاة فقيه. فقال إنّما ذلك في الثلاث والأربع.[2]

والأولى أن يقال: إنّ الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين في نظر العرف شارحاً ومفسّراً ومبيّناً لمقدار المراد من الدليل المحكوم بحيث لولا الدليل المحكوم لصار التشريع الوارد في الحاكم لغواً. وهذا ينطبق على الموارد التي اشتهرت فيها حاكمية الدليل على الأحكام الموضوعة على العناوين الأوّلية مثل قوله: «لاضرر» على القول بأنّ مفاده :«لاحكم ضرري»، وقوله:«ما جعل عليكم في الدين من حرج»، وقوله: «لاشك لكثير الشك»، أو «لاشكّ للإمام مع حفظ المأموم». فلو لم يرد من الشارع حكم من الأحكام، لما صحّ أن يرد قوله:«لاحرج في الدين»، أو


[1]الفرائد، ص315.

(2) الوسائل، ج5، ص320، الباب 9 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست