فإذا كان هذا هو انطباع الشارع من الجهاد في سبيل اللّه، فإذا قال: لاضرر ولاضرار، فإنّما ينصرف إلى غير هذا النوع من الضرر الذي لاينتفع به المجتمع. وليس لنا تفسير الحديث مع غضّ النّظر عن سائر ما يرتبط بالتشريع.
هذا كلّه حول الموارد الأربعة. وأمّا الموردان الأخيران فهما جزئيان ولو زاد هناك مورد أو موردان آخران فلايستلزم التخصيص المستهجن، على أنّ هناك مصالح في تحمّل هذه الاضرار لا تقاس بالأموال التي يخسرها.
وما ذكرناه من الجواب ينطبق على مبنى القوم في تفسير القاعدة، وأمّا على ما اخترناه من أنّ مفاد القاعدة ، هو نفي اضرار الناس بعضهم بعضاً، فالجميع خارج عن مصبّ القاعدة وليس هناك أيّ تخصيص أبداً.