responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 191

فهرس الرسالة الصفحة 93

التنبيه الثالث

في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة

إنّ مشكلة القاعدة هي مسألة كثرة التخصيص الوارد عليها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، خصوصاً إذا فسّرنا الضرر بإدخال المكروه، ولو بني على العمل بعموم القاعدة حصل منه فقه جديد. ويدلّ على ذلك، الأمر بالخمس، والزكوات، والكفّارات، والخراج، والجزية، ومنها تشريع الحدود والديات، والغرامات والضمانات وعلى وجه، الأمر بإراقة الدهن المذاب والشيرج الملاقي للنجس، والخمور، واشتراء ماء الوضوء بثمن غال، وكسر الأصنام،والصُّلبان والملاهي الغالية، وإلى غير ذلك ممّا يقف عليه السابر في الفقه.

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه:

الأوّل: ما نقله الشيخ في رسالته المطبوعة في آخر المكاسب عن الفاضل النراقي من أنّ الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع، وأمّا ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أُخروي فلايكون ضرراً. فإذا ورد مثلاً «حجّوا إذا استطعتم»، أو «صلّوا إذا دخل الوقت»، أو «صوموا إذا دخل شهر رمضان»، دلّ بعمومه على وجوب هذه الأفعال وإن تضمّنت ضرراً كثيراً، والأمر يدلّ على العوض فلايكون ضرراً.[1]

يلاحظ عليه:

بما أفاده الشيخ الأعظم، أنّ الأجر الأُخروي لايخرجه عن الضرر بل يكون مسوّغاً للأمر به، وإلا لغت القاعدة. لأنّ كل حكم شرعي ضرري لابد أن يترتّب


[1]رسالة قاعدة «لاضرر» المطبوعة في آخر المكاسب، ص369.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست