responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 190

فهرس الرسالة الصفحة 92

ولايخفى أنّ التفكيك بين العبادات والمعاملات مع كون القاعدة واردة بلفظ واحد، بلا جهة. والظاهر ظهوره في الضرر الشخصي. و الاحتجاح على المكلّف بملاك أنّه ضرري بالإضافة إلى النوع، وإن لم يكن ضرريّاً بالنسبة إلى الشخص، يتوقّف على الدليل.

والظاهر أنّ هذا هو الدّليل، وأمّا الاستدلال عليه بأنّ فعليّة الأحكام تابعة لتحقّق الموضوع ـ كما عن المحقق الخوئي (قدس سره)[1] فليس أمراً ظاهراً. لأنّ الفعليّة أمر مشترك بين الاحتمالين فالضرر في كلا الوجهين فعليّ، غاية الأمر أنّ المقيس عليه في الشخص، غيره في النوع فلاحظ.

وأمّا ما ذكر من الأمثلة، فإنّ الضرر فيها أيضاً شخصي، غاية الأمر أنّه صار مجبوراً بأمر خارجي. فغلاء السلعة لايخرج المعاملة الواقعة قبل شهر، عن كونها غبنية وضررية، لأنّ الغلاء أمر خارجي لا صلة له بالمعاملة، كما أنّ نفس كون الشريك مختاراً في البيع ممّن شاء في مورد الشفعة، أمر ضرري. وبيعه من شخص مؤمن قضية خارجية لا صلة لها بنفس ذلك الاختيار، ولايخرجه من حيث هو هو عن كونه ضررياً. ومنه يظهر حال المثال الثالث.

وعلى كل تقدير، فالملاك في جميع الموارد هو الضرر الشخصي، والقول به لايوجب عدم الخيار في الموارد المذكورة. فالمقياس في كون المعاملة ضررية، نفسها لاملاحظتها مع الأُمور الخارجة عنها.


[1]مصباح الأُصول، ج2/535.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست