responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 192

فهرس الرسالة الصفحة 94

على موافقته الأجر، فلو كان الأجر موجباً لخروجه عن موضوع القاعدة ، لم يبق لها مورد، ولاوجه حينئذ لنفي الضرر في الإسلام، وعلى مقالته يكون الوضوء المضر بالبدن غير ضرري، لما فيه من الثواب المجبر.

الثاني: ما أفاده الشيخ في الفرائد وحاصله: أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة العموم، قرينة على إرادة معنى لايلزم منه ذلك. ومراده أنّ القاعدة كانت مقرونة حين الصدور بقرينة متّصلة حالية أو مقالية صارفة إيّاها عن الإطلاق والعموم، وقد عمل بها القدماء في ضوء هذه القرينة ولم يتجاوزوا عنها. وعند ذاك يكون مفاد القاعدة مجملاً، لعدم وصول القرينة المحدَّدة لمفادها إلينا، ولايعمل بها إلاّ إذا عمل بها الأصحاب، فإنّ عملهم جابر وكاشف عن القرينة الواصلة إليهم، وإن لم تصل إلينا.

يلاحظ عليه:

أنّا نقطع بخلاف ذلك، فإنّ المتأخّرين والقدماء في هذا المضمار سواء. وإنّ عملهم كان مستنداً إلى ظاهر القاعدة وعمومها، لا إلى القرينة المحددة لموردها.

الثالث: ما عنه أيضاً (قدس سره) من أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: أكرم الناس، ودلّ دليل على اعتبار العدالة.

والظاهر عدم الفرق في الاستهجان بين العنوان الواحد والعناوين الكثيرة، وأنّ ملاك الاستهجان هو غرابة التعبير، كان التخصيص بعنوان أم بعناوين.

وربّما يفرق في لزوم الاستهجان بين القضايا الخارجية التي يكون الأفراد والمصاديق الخارجية فيها موضوعات للحكم، والقضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها ثابتاً للموضوع الأعم من المحقق والمقدّر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية. فتخصيص الأكثر قبيح في الأُولى، سواء كان بعنوان أم بعناوين، دون الثانية وإن

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست