responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

قتل المرتد، والآية الثانية لا تدلّ على أزيد من كونه كافراً، وأمّا وجوب القتل فهي قاصرة عن الدلالة عليه.

نعم كلّ أثر يترتّب في الأدلّة على عنوان الكافر، فالمرتدّ محكوم به .

***

الاستدلال بالسنّة على قتل المرتدّ الفطري

هذا كلّه حول دلالة القرآن على حكم المرتدّ الفطري، وأمّا السنّة فحدّث ولا حرج، ونحن نذكر بعض ما ورد من طرقنا:

1. روى الصدوق بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث، قال: «ومَن جحد نبيّاً مرسلاً نبوّته وكذّبه، فدمه مباح»[1].

2. روى الكليني بسندين أحدهما أصحّ من الآخر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن المرتدّ؟ فقال: «من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل على محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 1.
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست