responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138

ما ترك على ولده ».[1]

3. روى الكليني باسناد صحيح عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم)نبوته وكذبه، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ».[2] وسيوافيك الكلام في تضافر ما دلّ على حكم المرتد عند دراسة الشبهات .

وأمّا من غير طرقنا، فقد روى البخاري عن عكرمة
قال: أُتي عليٌّ (رضي الله عنه)بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من بدل دينه فاقتلوه»[3].

وروى أصحاب السنن عن عثمان أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: كفر بعد


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 2.
[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 3.
[3] صحيح البخاري: 1736، برقم 6922 .
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست