responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355

أمّا الأوّل: فهو خيرة الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس، قال:وأمّا التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعاً، لأنّ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤنة.[1] وتبعه المصنف حيث علّل الحكم بأنّه ليس محسوباً من المؤنة.

أقول: إنّ للتالف حالات ثلاث:

1. أن يكون التالف ممّا يعدّ من المؤنة كالمسكن إذا خرب أو الملبس إذا سرق وكان الإنسان في حاجة إليهما فلا شكّ أنّه يجبر إذا صرف الربح فيهما في أثناء السنة، لكنّه خارج عن محطّ البحث واستثناؤه عنه أشبه بالاستثناء المنقطع.

2. تلك الصورة لكنّه لم يصرف فيكون حاله حال المقتر على نفسه، وقد عرفت أنّه يشترط في صدق المؤنة الحاجة والصرف، والأوّل موجود والثاني ليس بموجود، ولا يقاس بالدين الحاصل في عام الربح لأجل المؤنة، فانّ نفس الدين قائم مقام صرف العوض فكأنّ العوض أيضاً قد صرف.

3. إذا كان التالف ممّا لا يحتاج إليه في المعيشة، فلا شكّ أنّ موضوع الخمس وهي الغنيمة حاصل غير أنّ الصرف في المؤنة موجب لانعدامه وهو مفروض الارتفاع فلا معنى لعدم تعلّقه.

وأمّا القول الثاني:[2] فهو مبنيّ على المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه.[3]


[1] كتاب الخمس: 213.
[2] وما ذكرناه من التعليل أولى من تعليل الماتن، من قوله: «إذ ليس محسوباً من المؤنة» أي ليس الجبر محسوباً منه، لأنّ عدم كونه محسوباً منها مآله إلى عدم المانع، ولكنّه لا يدل على وجود المقتضي، ولأجل ذلك يجب إكمال التعليل بما ذكرناه.
[3] وهو خيرة السيّد الحكيم في المستمسك لاحظ :9/552.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست