responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 356

يلاحظ عليه: أنّه كيف لا تصدق الاستفادة، مع أنّه ربح في التجارة؟ وتوجّه الخسران إليه من جانب آخر لا صلة له بالتجارة لا يوجب سلبه، نعم لو لوحظ التالف مع الربح ووضع عنه لما يصدق عليه أنّه ربح وهو أوّل الكلام.

وأمّا الثالث: أعني: التفصيل ، فمبني على القول بعموم وجوب الخمس لكلّ الفوائد، فإذن يكون الجميع ملحوظاً بلحاظ واحد ويكون موضوعاً فالجبر يكون في محلّه، وهذا بخلاف ما إذا قلنا باختصاصه بالاكتساب، فلا يجبر بربحه الخسران الواقع في غير الاكتساب.

وربّما يقال: إنّ كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلّق الوجوب أيّاً ما كان حتى العنوان الخاص أو العام لا تنجبر به الخسارة الخارجية إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت، وتلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة بمناط واحد.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الاختلاف في متعلّق وجوب الخمس مؤثر في المقام، لأنّ القول بالاختصاص يقطع الصلة بين التالف ومورد الخمس فلا يبقى وجه للجبر، والقول بالعموم يدخل التالف تحت الفوائد، فيكون الجميع محكوماً بحكم واحد، فيجبر التالف بربح الآخر.

وهناك تفصيل رابع، يظهر من كثير من المعلّقين، من الفرق بين ما يحتاج إليه في المعيشة وما لا يحتاج.

يلاحظ عليه: أنّه خارج عن محطّ البحث وكون التالف من لوازم المعيشة إنّما يستلزم القول بجواز الجبر إذا صرف الربح في أثناء السنة في تهيئته،وأمّا إذا لم يصرف فلا، وعلى ذلك فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو عدم الجبر.


[1] مستند العروة:276، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست