responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354

المسألة 73: لو تلف بعض أمواله ـ ممّا ليس من مال التجارة ـ أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة.(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2. قوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » فإنّها ظاهرة في وجوب الخمس فيها في كلّ عام مرّة واحدة لا مرّات ولا في كلّ يوم.

ويترتّب على ذلك جواز التصرّف في الأرباح والمعاملة عليها لما عرفت من أنّ التفكيك مستلزم للحرج وموجب لاختلال نظام المعاملات كما لا يخفى.

كما يترتّب عليه ما ذكره الماتن، من أنّه: لو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.

(*) بين هذه المسألة وما يأتي بعدها صلة واضحة، وذلك لأنّ الخسارة تارة تكون متوجهة إلى الأمر الخارج عن دائرة التجارة كما إذا كانت له أنعام فتلفت بالسيل، أو بيت فانهدم بالزلزلة، وأُخرى إلى الأمر الداخل في دائرتها، والبحث في هذه المسألة مختص بتلف ما هو خارج عن دائرة التجارة كالأشياء المقتنية، والثانية مختصة بتلف ما هو داخل فيها.

أمّا الأقوال في المسألة: فهي بين القول بعدم الجبر مطلقاً، أو الجبر كذلك، أو التفريق بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب، أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبة أو وقف، ونحو ذلك ممّا هو خارج عن الكسب فلا يجبر بربح الاكتساب، الخسران الواقع في غيره على الأوّل ويجبر بربح الاكتساب مطلق الخسران سواء كان في الاكتساب أو في غيره، على الثاني.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست