responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353

يلاحظ عليه : أنّ الأصل مندفع بالأدلّة الاجتهادية وعدم العلم بمقدار المؤنة لا يوجب الضرر على واحد منها لجواز تأخير إخراج مقدار من الخمس للمؤن المحتملة كما سيوافيك.

هذا كلّه في تعيين زمان التعلّق وبيان زمان الحكم الوضعي، وإليك الكلام في مبدأ التكليف بالأداء.

مبدأ التكليف بالأداء

إنّ في المقام احتمالات ووجوهاً نشير إليها:

الأوّل: أن يكون واجباً في زمان ظهور الربح لكن موسعاً إلى انقضاء السنة فيكون مضيّقاً بمعنى وجوبه فوراً ففوراً.

الثاني: أن يكون مشروطاً بحلول الحول، وعلى ذلك فلو افترضنا القطع بعدم الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة لم يجب الأداء فعلاً فيجوز التأخير لعدم تحقّق الشرط.

الثالث: أن يكون مشروطاً بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخّر استظهاراً من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «الخمس بعد المؤنة».

والمراد من الشرط المتأخّر كفاية العلم بالزيادة على المؤنة، فتكون النتيجة هو الوجوب عند حصول العلم وإن لم يحلّ الحول ويتردّد بين الوجوب الموسَّع فيتّحد مع القول الأوّل، أو المضيق.

والظاهر هو القول الأوّل ويدلّ عليه:

1. السيرة المستمرّة ، ولزوم الحرج في إخراج خمس كلّ ربح برأسه دون الصبر إلى انقضاء السنة، خصوصاً في المكاسب التي لا تنفك عن الربح التدريجي.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست