responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73

المسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقّتة، دون غيرها.

والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية. ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ومَن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمد وإن لم يتمكّن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة. ولا فرق في قضاء النوافل ـ أيضاً ـ بين الأوقات.*

* في قضاء النوافل

في المسألة فروع:

1. استحباب قضاء النوافل الرواتب.

2. استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقّتة.

3. قضاء ما فات حال المرض من النوافل.

4. مَن عجز عن قضاء الرواتب.

فلندرس الفروع:

الفرع الأوّل: فقد عقد صاحب الوسائل باباً له نكتفي برواية واحدة منه، روى الشيخ بسند صحيح عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربُ ملائكتهُ منه، فيقول: ملائكتي 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست