responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74

E عبدي يقضي مالم افترضه عليه»[1].

الفرع الثاني: قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقّتة، كصلاة أوّل الشهر والصلوات الواردة في ليالي شهر رمضان، ويمكن استفادته من إطلاق الحديث المذكور في الفرع الأوّل، وبما أنّه من المحتمل انصراف النافلة إلى الرواتب، قال المصنّف: والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقّتات بعنوان احتمال المطلوبية، أي رجاءً. نعم خرجت النوافل غير المؤقّتة كصلاة جعفر الطيار ونحوها حيث إنّها لمّا كانت غير مؤقتة لايتصوّر فيها القضاء، بل حيثما أتى بها فهي أداء، وإليه أشار في المتن بقوله: دون غيرها.

الفرع الثالث: قضاء النوافل إذا فاتت عن المريض، فقد أفاد في المتن بأنّه لا يتأكّد، بمعنى أنّه يجوز له القضاء غير مؤكّد. ويدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: «يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه»[2].

وربّما يستشم من صحيح مرازم بن حكيم الأزدي نفي القضاء [3]، ولكن مقتضى الجمع نفي التأكيد.

الفرع الرابع: مَن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الأُمور التالية حسب الترتيب:

1. إن تمكّن تصدّق عن كلّ ركعتين بمد. 2


[1] الوسائل: 3، الباب 18 من أبواب اعداد الفرائض، الحديث 1، ولاحظ الحديث 5 .
[2] الوسائل: 3، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 1.
[3] الوسائل: 3، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 2.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست