responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

E أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها؟ قال: «يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك »[1].

ولا يخفى أنّ الرواية صريحة في أنّ الميزان هو وقت تعلّق الوجوب على خلاف القاعدة لكن يجب العمل بالرواية لو تمّت سنداً كما تمّت دلالة. ففي السند موسى بن بكر، وقد عدّه الشيخ في رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام)قائلاً:موسى بن بكر الواسطي أصله كوفي واقفي روى عنه بسند صحيح ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وبعض أصحاب الإجماع; وهذا ما يدفع الفقيه إلى الإفتاء بالجمع بين القصر والتمام في كلا الفرعين. ووروده فيما إذا كان أوّل الوقت في السفر غير مانع لشموله للصورة الأُخرى نظراً للتعليل الوارد في ذيل الحديث حيث قال: «لأنّ الوقت دخل وهو مسافر» فلاحظ.

وبذلك ظهر الحال في حكم الفرع الثاني فلا نطيل.


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست