responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334

الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.[1]

ما جاء في هذه الروايات ونظائرها حقّ لا ريب فيه، ولا ينكره فقيه إمامي، وقد تضافر عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)ما يقرب من مضامين هاتين الروايتين، فقد حدّدوا أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر، تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين، وأُخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين، وثالثة بصيرورته قدماً وقدمين، ومرجع الجميع واحد كما سيوافيك عن قريب، ونذكر لكلّ عنوان من العناوين الثلاثة روايتين، فإنّ نقل الكل لا يناسب وضع الرسالة.

القامة والقامتان:

1. روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (موسى بن جعفر (عليه السلام)) أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم .[2]

2. روى الشيخ الطوسي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: سألت عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين».[3]


[1] نفس المصدر: الحديث 1275 .
[2] الوسائل: ج 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 29. وسيوافيك معنى القامة عن قريب.
[3] الوسائل: ج 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 9 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست