responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335

الذراع والذراعان

1. روى الكليني بسنده عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: «كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر».[1]

2. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر».[2]

***

القدم والقدمان

1. روى ذريح المحاربي عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام)قال: سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ فقال بعض القوم ـ إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربع أقدام فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): النصف من ذلك أَحبّ إليّ.[3]

2. روى الشيخ الطوسي عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: «إذا زالت الشمس فصلّ سُبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صلّ سُبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإنْ عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين، واقضِ


[1] الوسائل: ج 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 7 .
[2] الوسائل: ج 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 10 .
[3] الوسائل: ج 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 22 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست