responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333

4

أوقات الفضيلة للصلوات الخمس

قد ورد في السنّة المطهرة وأحاديث أئمة أهل البيت(عليهم السلام)مواقيت خاصة لكلّ من الصلوات الخمس، وهذا ممّا لا ريب فيه، وإنّما الكلام في كونها أوقات للفضيلة، بحيث يجوز العدول عن وقت إلى وقت آخر، أو تحديد للجواز، بمعنى عدم جواز إقامتها في غير ذلك الوقت، فلنذكر هنا ما ورد من هذه الروايات. ثم نقوم بإيضاحها في الفصل التالي:

أخرج مسلم ، عن بريدة، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: «صلّ معنا هذين» يعني اليومين، فلمّا زالت الشمس أمر بلالاً فأذّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر.[1]

وأخرج أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّه قال: سُئل رسول الله عن وقت الصلوات؟ فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأوّل، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس، ويسقط قرنها الأوّل، ووقت صلاة المغرب إذا غابت


[1] صحيح مسلم: باب أوقات الخمس، الحديث 1277 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست