responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت *

E ذكره العلاّمة الحائري، وبما أنّ البحث فاقد للثمرة، فنتجاوزه وندخل في مسألة أُخرى .

* سقوط القضاء عن الحائض والنفساء

إنّ سقوط القضاء عن الحائض والنفساء من ضروريات الفقه، والظاهر من الروايات أنّ ترك الصلاة في أيام الحيض عزيمة، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا كانت طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة» [1].

وفي صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): «إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ النجاسة، وأحبّ الله أن لا يُعبد إلاّ طاهراً، وأنّه لا صوم لمن لا صلاة له» [2] ونحوه.

إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه …

فإذا كان ترك الصلاة عزيمة فأولى أن لا يجب قضاؤها، لأنّ القضاء فرع الوجوب في الأداء، إلاّ ما خرج بالدليل، كقضاء صوم الحائض.

نعم عدم القضاء مختصّ بما استوعب الحيض والنفاس، وإلاّ فلو حاضت بعد دخول الوقت فعليها القضاء، ففي صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: «نعم» [3].

والتفصيل موكول إلى محلّه. 2


[1] الوسائل: 2، الباب 39 من أبواب الحيض، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 2، الباب 39 من أبواب الحيض، الحديث 2 .
[3] الوسائل: 2، الباب 48 من أبواب الحيض، الحديث 5 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست