responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31

E الفروع فلا يصحّ التعبير عن المسألة بسقوط القضاء ; لأنّ القضاء فرع وجوب الأداء والمفروض أنّهم غير مكلّفين بالفروع.

وعلى هذا فالمسألة مبنيّة على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأُصول، ولكن سيد المدارك يذهب إلى أنّهم محكومون بسائر الفروع إلاّ هذا الفرع ـ أعني: وجوب القضاء ـ لعدم إمكان امتثاله، وذلك لأنّ الأمر بالقضاء لا يخلو إمّا أن يكون متوجّهاً إليهم في وقت الأداء أو متوجّهاً إليهم في وقت القضاء، أمّا الأوّل فهو غير معقول لأنّ الوقت بعد باق فلا يصدق الفوت حتّى يخاطب بقضاء ما فات، فلابدّ أن يكون محكوماً بقضاء ما فات بعد خروج الوقت، ومن المعلوم أنّه غير قابل للامتثال لأنّ امتثال ذلك الأمر متوقّف على قبوله الإسلام ومعه يسقط وجوب القضاء. فظهر من ذلك أنّ الأمر بالقضاء إمّا فاقد للموضوع إذا كان متوجّهاً قبل انقضاء الوقت أو غير قابل للامتثال ; وذلك لأنّ شرط الامتثال هو التسليم ومعه يسقط وجوب القضاء باتّفاق المسلمين فيكون الخطاب بوجوب القضاء أمراً لغواً .

وكلامه هذا لا يخلو عن متانة. ولكنّه مبنيّ على كون التكاليف بصورة الخطابات الشخصية، وأمّا على القول بالخطابات القانونيّة فيكفي في توجّه الخطاب وجود الشرط في غير مورد الكفّار على ما حرّر في محلّه، فلاحظ.

ثم إنّ غير واحد من الأعاظم حاولوا تصوير وجوب القضاء على الكافر، منهم المحقّق العراقي على ما نقله السيد الخوئي في المستند [1]، وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في صلاته(2). وقد ناقش السيد البروجردي فيما 2


[1] مستند العروة الوثقى: 5 / 42 . 2 . الصلاة: 557 ـ 558 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست