responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33

المسألة 1: إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليه الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء .

وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار ـ بحسب حالهم من السفر والحضر، والوضوء أو التيمّم ـ ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت. *

E إلى هنا تمّ ما ذكره المصنّف مقدّمة للمسائل التالية، فلندخل في شرح المسائل الّتي ذكرها بعد المقدّمة.

* في المسألة فروع:

1. إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت .

2. تلك الصورة لكن لم يدركوا من الوقت إلاّ مقدار ركعة واحدة من الوقت.

3. الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة.

4. إذا طرأ أحد الأعذار الأربعة بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم .

وإليك دراسة الفروع: 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست