responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275

الأوّل: دراسة الأقوال .

الثاني: دراسة الروايات والأدلّة.

المقام الأوّل: في دراسة أقوال أصحابنا

القول الأوّل

ذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس وابن حمزة والمحقّق إلى أنّها عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف طولاً، في عرض، في عمق .[1] ويصفه في «المدارك» بأنّه أشهر الأقوال في المسألة.[2] وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يبلغ مكسره (حجمه) إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر .

القول الثاني

ذهب ابن بابويه وجماعة القميّين إلى أنّها عبارة عن ثلاثة أشبار طولاً، في عرض، في عمق بإسقاط الأَنصاف في الأبعاد الثلاثة، وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يبلغ مكسّره (حجمه) إلى سبعة وعشرين شبراً. وهو أيضاً خيرة الشهيد الثاني في «الروضة»، والمحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد[3] وهو خيرة العلاّمة في المختلف [4]، ومن المتأخّرين شيخ الشريعة الأصفهاني، والسيّد الخوئي ـ قدس الله أسرارهم ـ . (5)


[1] المبسوط: 1 / 6 ; المهذب: 1 / 21 ; السرائر: 1 / 60 ; الوسيلة: 73 ; الشرائع: 1 / 10 .
[2] المدارك: 1 / 49، ولاحظ نخبة الأزهار للوالد، رسالة في تحديد الكر: 200. وهو تقرير دروس شيخه شيخ الشريعة الاصفهاني. والتنقيح في شرح العروة الوثقى للغروي (تقرير دروس السيد الخوئي): 2 / 151 ـ 209 .
[3] الروضة البهية: 1 / 257 ; مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: 1 / 260 .
[4] المختلف: 13 / 184. 5 . كتاب الطهارة للخوئي: 1 / 197 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست