responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274

(القلّة هي الجرّة سمّيت قلّة لأنها تقل بالأيدي أو تُحمل) من قلال هجر، وهو خمس قِرَب، في كلّ قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلّتان خمسمائة رطل بالعراقي.

وأمّا عند المالكية فلا حدّ للكثرة فلم يحدّوا لها حدّاً مقدّراً، فإذا حلّت فيه نجاسة قليلة كالقطرة، ولم تغيّره فإنّه يكره استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث، ولا كراهة في العادات.

وأمّا عند الحنفية فهو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حرّكه آدمي من أحد طرفيه لم تصل الحركة إلى الطرف الثاني منه.

والقلّة ما كان دون عَشْر في عَشْر من أذرعة العامّة، فينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه .[1]

وفي «المنتهى»: وقال بعضهم: ما كان كلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس.[2] فعلى هذا فكل من الطول والعرض 20 شبراً يضرب أحدهما في الآخر وتكون النتيجة أربعمائة شبر.

هذه هي أقوال أهل السُّنّة وأمّا أقوال أصحابنا فربما ناهز عددها الخمسة أو الستة إذا أُضيف إليها قول ابن طاووس، القائل بالتخيير بين الأقوال، وسيوافيك بيانه.

دراسة أقوال أصحابنا حول الكُرّ …

إذا عرفت هذا فلنذكر ما عليه أصحابنا في تحديد الكرّ مساحة ووزناً، ويقع الكلام في مقامين:


[1] الفقه الإسلامي وأدلّته للزحيلي: 1 / 126 ـ 128. ولاحظ الفقه على المذاهب الخمسة: 19; الفقه على المذاهب الأربعة: 1 / 39 .
[2] منتهى المطلب: 1 / 33 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست