responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276

القول الثالث

ذهب صاحب المدارك إلى أنّ الكرّ عبارة عمّا إذا بلغ مكسّره إلى ستة وثلاثين شبراً، وحكى في المدارك أنّه يظهر من المحقّق في «المعتبر» الميل إلى هذه الرواية [1]. وهو خيرة السيّد الاصفهاني وبعض المعاصرين ـ قدس الله أسرارهم ـ .

فمن اعتبر الأنصاف استند إلى رواية أبي بصير، ومن أسقطها اعتمد على رواية إسماعيل بن جابر، كما يأتي .

القول الرابع

إنّ الكرّ عبارة عن مائة شبر، وهو خيرة ابن الجنيد.[2]

القول الخامس

الكرّ عبارة عن ما بلغت أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير، وهو خيرة القطب الراوندي.[3]

وقال العلاّمة: وما أشدّ التنافي بين كلامه وكلام ابن الجنيد .

القول السادس

التخيير بين الجمع والعمل بكل ما روى .[4]

دراسة الروايات الواردة حول الكُرّ …

***

[1] مدارك الأحكام: 1 / 49; ولاحظ : المعتبر: 1 / 46 .
[2] حكاه عنه العلاّمة في المختلف: 1 / 21.
[3] حكاه العلاّمة في المختلف: 1 / 22. ولاحظ : جواهر الكلام: 1 / 173 .
[4] جواهر الكلام: 1 / 174 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست