responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27

E وقد وصفناه بالصحّة لأنّ الشيخ رواه عن حريز عن محمد بن مسلم لكن لم يذكر في المشيخة سنده إلى حريز، غير أنّ المحقّق أنّ هذه الكتب كانت مشهورة متداولة بين الأصحاب، وإنّما ذكر المشايخ أسنادهم إلى أصحاب الكتب من باب التبرّك وإخراج الحديث بصورة المسند.

نعم ما رواه معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال: «لا» [1]. فهو غير صحيح وإن وصفه في مستند العروة بالصحّة ; لأنّ معمر بن عمر لم يوثّق.

هذه صحاح ستة اقتصرنا عليها وفي الباب روايات تؤيّد هذا المضمون وهي بين الموثّق والحسن والضعيف فراجع.[2]

وهذه الروايات كافية في الإفتاء .

الروايات المعارضة

وهناك روايات معارضة وهي على أقسام:

1. ما يدلّ على قضاء الجميع، نظير صحيحة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد» [3].

2. ما يدلّ على قضاء صلاة ثلاثة أيام إذا كان الإغماء منحصراً 2


[1] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 15.
[2] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الأحاديث 7، 8 ، 13، 14، 16، وقد تركنا ما نقله في الوسائل عن المقنع .
[3] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 4 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست