responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 26

E والجميع يدلّ بكلمة واحدة: لا يعيد شيئاً من صلاته، وإليك قسماً من الروايات :

1. صحيح أيوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة» [1].

2. صحيح الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)عن المريض، هل يقضي الصلوات إذا أُغمى عليه؟ فقال: «لا، إلاّ الصلاة الّتي أفاق فيها»[2].

3. وفي الصحيح عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «يقضي الصلاة الّتي أفاق فيها»[3].

4. صحيح أبي بصير ـ المرادي ـ عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: «يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها» [4].

في الأغماء المستوعب للوقت …

5. صحيح علي بن مهزيار، قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة» [5] .

6. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال: «لا يعيد شيئاً من صلاته» [6] . 2


[1] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2 .
[2] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 20 .
[4] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 17.
[5] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 18 .
[6] الوسائل: 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 23.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست