responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

E بالثلاثة، نظير موثّق سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: «إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن» [1].

3. ما يدلّ على قضاء الثلاثة من الشهر، نظير صحيح حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل أُغمي عليه شهراً، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: «يقضي منها ثلاثة أيام»[2].

4. ما يدلّ على قضاء صلاة يوم واحد، نظير صحيح ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: «يقضي صلاة يوم» [3] .

في الإغماء الاختياري …

إنّ مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الأُولى بما دلّ على قضاء ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام في شهر، أو يوم واحد، غير أنّ الاختلاف أفضل دليل لحملها على الاستحباب وأنّ الاختلاف في عدد الأيام محمول على مراتب الفضل، فالأفضل قضاء الجميع، ودونه قضاء صلوات ثلاثة أيام لو استمر الإغماء شهراً، ودونهما قضاء صلوات اليوم الّذي أُغمي فيه، وفي نفس الروايات دلالة على الاستحباب، مثلاً روى الشيخ في «التهذيب» عن حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)وسُئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: «أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك» [4]. 2


[1] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب ضاء الصلوات، الحديث 5 .
[2] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 11 .
[3] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 14.
[4] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 12.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست