responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266

المسألة 24. إذا مات الولي بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعد إشكال.*

* لو مات الولي بعد الميت قبل التمكّن من القضاء

قد مرّ عن المصنّف في المسألة الثالثة من هذا الفصل أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه وهو لم يقض ما فات عنه، لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر، وقلنا هناك بأنّ المتبادر من النص الأكبر حال الموت، فلا ينطبق على الأصغر حين الموت وإن صار أكبر أولاده بعد فوت أكبرهم.

وعلى ذلك فكان على المصنّف أن يفتي بضرس قاطع، ولكنّه تردد في المسألة وقال:«إشكال».

نعم يمكن أن يقال: إنّ المسألة السابقة ناظرة إلى ما لو توفّي الولد الأكبر بعد وفاة أحد أبويه متمكّناً من القضاء ولكنّه لم يقض، وأمّا مسألتنا هذه فناظرة إلى ما إذا توفّى الولي قبل أن يتمكّن من القضاء كما هو صريح عبارته، فيقع الكلام في توجّه الوجوب على الأكبر الباقي. ولكن هذا الفرق غير فارق لأنّ الموضوع هو الأكبر حين الموت والولد الثاني خارج عن الموضوع.

وعلى كلّ تقدير فلا يجب على الأكبر فالأكبر القضاء كما ذكرنا.

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست