responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267

المسألة25. إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.*

* لو استأجر الولي غيره فالأجير يقصد النيابة عن الميت

لا شكّ أنّ قصد النيابة عن الميّت بمعنى أداء ما في ذمّته، أمر لازم وإلاّ لما فرغت ذمّته، إنّما الكلام في نيّة ما في ذمّة الولي، فهل يجب أو لا؟

الظاهر لا، لأنّ إفراغ ذمّة الميّت كاف في إبراء ذمّة الولي، وتفرغ ذمّته فلا حاجة لنيّة ما في ذمّته، والشاهد على ذلك أنّ صلاة المتبرّع عن الميّت تكفي في براءة ذمّة الولي، وإن لم ينو ذمّته.

***

تمّ الكلام في صلاة قضاء الولي صبيحة الثامن والعشرين
من شهر رمضان المبارك عام ألف وأربعمائة وثلاث وثلاثين
للهجرة الشريفة، وبقي الكلام في صلاة الاستئجار
التي جعلها المصنّف في فصل خاص، ولعلّ الله
يوفقنا لشرح هذا الفصل
بإذنه وتوفيقه

والحمد لله ربّ العالمين

الذي بنعمته تتم الصالحات

جعفر السبحاني

قم المقدّسة ـ مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)

28 رمضان المبارك 1433هـ

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست