responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265

المسألة23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط.*

E الكناني، وغيرها.[1]

وصار هذا مظنّة بحث: هل يكون مثل هذا«عليه شيء من الفرض» مانعاً من صحّة صوم الولي لأجل الولاية.

الجواب: لا، وذلك لأنّ الممنوع هو الصوم التطوّعي وليس هذا من هذه المقولة، ومنه يظهر حكم الصلاة، فلو قلنا بعدم التطوّع فيها إذا كانت عليه فريضة فلا يمنع مثل هذا عن صحّة صلاة الولي لأجل الولاية.

وحصيلة الكلام: أنّ الممنوع هو التطوّع وأين هذا من التطوّع؟

ثمّ إنّ المصنف ذكر في أنّه يتخيّر في تقديم أيّهما شاء، أي تقديم الواجب بالذات على الواجب بالولاية أو بالعكس، لعدم الدليل على رعاية الترتيب بأن يقدّم ما فاته متقدّماً من الولي، على ما فات الأب لعدم الدليل عليه.

نعم قد مرّ أنّه يقدّم المترتبتين من الفرائض، في حقّه وفي حقّ الغير.

* عدم وجوب الفورية في القضاء عن الميت

لعدم الدليل على المضايقة في القضاء فيما إذا فات عن نفسه فكيف ما إذا فات عن الغير، وحتى لو قلنا بالمضايقة في المسألة الأُولى لا يكون دليلاً على ما نحن فيه.


[1] الوسائل:7، الباب28 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث2.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست