responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

المسألة10. إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.*

E هذا كلّه في حكم جواز الإفطار وعدمه، وأمّا الكفّارة فسيأتي تالياً.

3. الأحوط الكفّارة على كلّ منهما إذا أفطرا بناء على وجوبها في القضاء عن الغير كما في القضاء عن نفسه ويحتمل وجوبها عليهما إذا أفطرا معاً، وإلاّ فيحتمل وجوب الكفّارة على المتأخّر لصيرورة الصوم عليه حينئذ أشبه بالواجب العيني. والله العالم.

* لو أوصى الميت بالاستيجار عنه

هذه المسألة وما يليها هي مسائل ثلاث بينها صلة وثيقة وهي عبارة عن:

1. إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط الوجوب عن الولي.

2. يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت ويسقط عن الولي.

3. إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي.

وكان على المصنّف أن يقدّم المسألة الثالثة على الأُوليين، لأنّ كفاية قضاء الغير إمّا بإيصاء من الميّت على الاستئجار أو استئجار الولي، فرع كفاية فعل الغير عن قضاء الولي، فما لم يثبت ذلك الحكم الكلّي، لا يمكن القول بكفاية الإيصاء بالاستئجار، أو استئجار الولي، الغير للقضاء، وبما أنّ الخروج عمّا رسمه المصنّف يورث التشويش نقتفي اثره:

إذا صار القضاء واجباً على الولي فيقع الكلام هل الإيصاء بالاستئجار 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست