responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

E يوجب سقوط القضاء عن الوليّ أو لا؟

إنّ شيخنا الأنصاري ممّن بسط الكلام في هذه المسألة فنقل عن صريح الشهيدين وصاحب الموجز وشارحه وصاحب الذخيرة، أنّ الوصية نافذة تسقط الوجوب عن الوليمطلقاً وإن لم يأت الأجير. واستدلّ عليه بالبيان التالي:

إذا فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين، وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض نفوذ الوصية فإنّ التحقيق: أنّ دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على أدلّة مثل هذا الحكم ـ أعني: الوجوب على الولي ـ وإلاّ فكلّ واقعة قبل تعلّق الوصية بها، لها حكم غير ما تقتضيه الوصية، ولذا لم يستدلّ الشهيد ومن تبعه على السقوط بأزيد من أنّ العمل بما رسمه الموصي واجب.[1]

وحاصل الاستدلال: أنّه لا شكّ في شمول أدلّة الوصيّة لهذا النوع من الإيصاء من ثلث ماله بالاستئجار عن ما فاته من الصلاة وعندئذ تتصوّر صور:

1. أن يجب الفعل الواحد عيناً على الأجير والولي.

2. أن يجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي.

3. أن يجب على الأجير ويسقط عن الولي.

والأُولى كماترى، إذ لا معنى لوجوب شيء واحد على شخصين متعيّناً.

وأمّا الثانية فهي أيضاً مثل الأُولى، لأنّ كلاًّ من الخطابين للولي والأجير تكليف عيني، ولا معنى لانقلابهما إلى الكفائي. 2


[1] رسائل فقهية:239.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست