responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

E عن الأُمور التالية:

1. إذا أوقعاه دفعة واحدة يحكم بصحّة كلٍّ منهما وإن كان واحداً في ذمّة الميّت، نظير ما لو قام شخصان بالواجب الكفائي ضرورة عدم توقّف البراءة على التعيين.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان في ذمّة الميت صلاة واحدة فكيف يعقل التعدّد في القضاء عنه والقول بصحّة واحدة منهما لا بعينه غير تام إذ لا وجود لها في الخارج وإنّما هو أمر ذهني، والقول بالبطلان هو الأوفق بالقاعدة.

2. لو صاما عن قبل الميّت من قضاء شهر رمضان، فقال المصنّف: لا يجوز لهما الإفطار بعدالزوال، أخذاً بإطلاق الأدلّة. نظير ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه في شهر رمضان قال: «إن أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الاّ يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع».[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: احتمال بطلان عملهما لما مر.

وثانياً: انصراف ما دلّ على وجوب الكفّارة فيما إذا كان عن نفسه دون غيره، ولم يدلّ دليل على تزيل الصوم عن الغير، وإن وجب على الصائم منزلة الصوم عن نفسه .

وثالثاً: لو قلنا بالصحّة فلا يبعد جواز الإفطار لأحدهما إذا أطمأنّ بإتمام الآخر. 2


[1] الوسائل:7، الباب29 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست