responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225

المسألة9. لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء عليها، ويكلّف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كلِّ منهما، وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت. ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال والأحوط الكفّارة على كلّ منهمـا مع الإفطار بعـده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.*

E سابقة لكنّها مثبتة.

2. التمسّك به على نحو الموجبة معدولة المحمول، نظير: كنت ولم يكن ولد أكبر، فهو مشكوك من أوّل الأمر.

وأمّا الثاني، فلا بأس به.

* لو تساوى الولدان في السن

المسألة معنونة بين القدماء والمتأخّرين، وفيها أقوال:

1. التقسيط بينهما أو بينهم. وهو خيرة الشيخ في «المبسوط» قال: فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقي.[1] وتردّد المحقّق في التقسيط وقال: ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السنّ، تساووا في القضاء بالتقسط عليهم...، ثم قال: 2


[1] المبسوط:1/286. وقوله:«أو ما يقوم به بعضهم إلخ» إشارة إلى الوجه الآتي.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست