responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226

E وفيه تردّد.[1]

2. ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم، فإن اختلفوا فالقرعة. وهو خيرة القاضي ابن برّاج قال: وإن مات ولم يكن له من الأولاد إلاّ توأمان كانا مخيرين أيّهما شاء قضى عنه فإن تشابها في ذلك أُقرع بينهما.[2]

3. سقوط القضاء لعدم وجود الأكبر، وهو خيرة ابن إدريس، قال: والذى تقتضيه الأدلّة ويجب تحصيله في هذه الفتيا أنّه لا يجب على واحد منهم قضاء، ذلك لأنّ الأصل براءة الذمة.[3]

4. التقسيط فيما لا يكون كسر، والوجوب على الكفاية فيما كان فيه كسر. وهو خيرة المصنّف حيث قال: يقسّط القضاء عليها فيما لا يكون هناك كسر كما إذا فاتت منه عشرة أيام فتقسط بالخمس، وأمّا إذا اشتمل على ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد، فيكلّف كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلٍّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال.

بل الأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده، بناءً على وجوب الكفّارة في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.

هذه جملة الأقوال على وجه التفصيل، فلندرس الأقوال: 2


[1] شرائع الإسلام:1/204.
[2] المهذب:1/196. ولاحظ الجواهر:17/43.
[3] السرائر:1/399.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست