responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224

المسألة 8 . لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.*

* لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد

لو علم بوجود الأكبر بين الاثنين أو الثلاث ولكن لم يعلم شخصه، فقد أفتى المصنّف بعدم الوجوب على واحد منهما أو منهم ثم احتاط بالتوزيع أو القرعة. أمّا الأوّل أي عدم الوجوب على كلٍّ منهما أو منهم، فلما مرّ من أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجز إذا كان معه خطاب شخصي معيّن. وأمّا الخطاب المردّد بين الاثنين فهو غير منجز; لأنّ كلاًّ منهما شاك في الموضوع فالأصل البراءة.

فإن قلت: يمكن القول بالوجوب على كلّ واحد منهم ; لأنّ كلّ واحد منهم يشك في وجود الأكبر منه والأصل عدم وجود الذكر الأكبر، فيثبت أنّه الولد الذكر الأكبر.

قلت: إنّ أصالة عدم وجود الولد الأكبر بصورة السلب التام لا يثبت كونه ولداً ذكراً أكبر، وأمّا بصورة السلب الناقص فهو مثبت ; وذلك لأنّ كون كلّ واحد موصوفاً بالولد الذكر الأكبر مشكوك من أوّل الأمر فليس له حالة سابقة.

فبذلك ظهر عدم الوجوب عليهما.

وحصيلة الكلام: عدم تنجيز العلم الإجمالى: المردّد بين شخصين، والشك في وجود كلٍّ منهما موصوفاً بالولد الذكر الأكبر من أوّل الأمر، والتمسّك بالعدم الأزلي فيتصوّر على وجهين:

1. التمسّك به على نحو السالبة المحصّلة، فهي وإن كانت ذات حالة 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست