responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 650

الخبرة بالقيمة.

وقد نصّ [1]: في كلب الصيد أربعون درهماً، وفي كلب الحائط والماشية: عشرون درهماً، وفي كلب الزرع: قفيز من طعام.

فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيراً على مسلم، أو أتلف عليه آلات الملاهي كالعود والطنبور وشبههما، فلا غرم عليه; فإن أتلف ذلك على ذمي، فعليه قيمته عند أهله.

فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فعليه ما بين قيمته مذبوحاً وصحيحاً، وخيّر صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه، أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه; فإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته.

وفي إتلاف الفهد و البازي والصقر وغيرها ممّا يتملّك، قيمة السوق.

فإن كسر عظم بعير أو شاة وشبههما، أو عظم ما لا يحل أكله ممّا يتملّك ـ كالبازي ـ فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحاً ومعيباً، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة. وفي عين البهيمة ربع قيمتها.

وقضى أمير المؤمنين(عليه السلام): في بعير بين أربعة، عقل أحدهم يده، فتخطى في بئر، فاندق: انّ على الشركاء الثلاثة، غرم الربع لشريكهم.[2]

وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه: أنّ رجلاً شرد له بعيران، فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما، فلم يضمّنه علي (عليه السلام) وقال:«إنّه أراد الإصلاح».[3]


[1] الوسائل، ج29، الباب19 من أبواب ديات النفس، الحديث4. ولم نجد نصاً على التقدير في كلب الحائط كما قال المحقّق رحمه اللّه. لاحظ الجواهر:43/396. نعم في رواية السكوني (الحديث 3 من الباب): التقويم. وأمّا كلب الزرع ففي رواية أبي بصير: (الحديث 2 من الباب) دية كلب الزرع جريب من بر. والجريب أربعة أقفزة.
[2] الوسائل، ج29، الباب39 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
[3] الوسائل، ج29، الباب35 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست