responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 651

وإذا جنت البهيمة على زرع الغير ـ نهاراً ـ لم يضمن صاحبها، إلاّ أن يكون معها. وإن جنت ليلاً ضمن، إلاّ أن تخرج بغير تفريط منه في حفظها، كأن يقع الحائط فتخرج، أو يفتح عليها الباب غيره.

وإذا اصطدم الفارسان، فماتا، فكلّ منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه: فعلى عاقلة كلّ منها لصاحبه نصف ديته، وعلى كلّ منها نصف قيمة فرس الآخر، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا، وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة، ولا تقاص في الدية إلاّ أن تكون العاقلة ترث كلّ واحد منهما.

وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:«قضى علي(عليه السلام) في فرسين اصطدما فمات أحدهما: فضمّن الباقي منهما، دية الميت».[1]

وعنه: إذا قام قائمنا ـ عجّل اللّه فرجه الشريف ـ أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه; وإن أخذ الرجل الوسط فعيب، أُهدر.[2]


[1] الوسائل، ج29، الباب25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
[2] الوسائل، ج29، الباب9 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست