responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 649

وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته، بحساب ذلك.

فيكون النطفة أربعين يوماً، ثمّ علقة أربعين، ثمّ مضغة أربعين، ثمّ عظماً أربعين، ثمّ يكسى اللحم ويصور، ويلجه الروح في عشرين يوماً، فذلك ستة أشهر.

وروي إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية.[1]

دية أعضاء الجنين

وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه كمال ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة على الأجزاء الخمسة: فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا.

فروع

ومن أفزع رجلاً مجامعاً، يريد الإنزال فعزل. فعليه عشر دية الجنين.

وروي[2] أنّه إذا عزل عن امرأته الحرة كرهاً، فعليه لها مثل ذلك.

وإذا أفزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئاً ممّا ذكرنا، فعليه بحسبه.

وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة ـ ذكرت بسوء ـ فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته الدية، وقيل: في بيت المال.

باب الجناية على الحيوان

من أتلف حيوان غيره ـ و كان ممّا يتملّك في الشرع ـ فعليه قيمته، عند أهل


[1] الوسائل، ج29، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
[2] الفقيه، ج4، كتاب الديات، الحديث1; روضة المتقين:10/244. وستأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء اللّه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست