responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 640

البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان[1] ـ فلم يملك حدثه ـ الدية كاملة.

سلس البول: وفي سلس البول تدوم إلى الليل ـ فما زاد عليه ـ الدية كاملة، فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية، وإن كان إلى ضحوة[2] ثلثها، وعلى هذا.

حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة.

فرج المرأة: وفي فرج المرأة، ديتها; فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ذلك.

فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها ـ وقد كان مستقيماً ـ انتظر بها سنة، فإن رجع، وإلاّ حلفت وغرم ثلث ديتها.

ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها.

في تعدّد الجنايات

فإن ضرب رجلاً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه[3]، وهو حيّ، فست ديات.

وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأُذنه، ثمّ قتله أو ضربه ضربة فقطع عضواً منه، أو جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثمّ قتل.

فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط.


[1] البعصوص: عظم الورك، وعن الراوندي: عظم رقيق حول الدبر. والعجان: الاست، وقيل: ما بين المخرجين.
[2] الضحاء والضحوة: ارتفاع النهار.
[3] قال المجلسي رحمه اللّه في المرأة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان، لذهاب منفعة الذوق والكلام معاً، فيكون قوله: «وانقطع جماعه» عطف تفسير. فتتم الست(راجع تعليقة الوسائل، ج19، ص 280طبع بيروت).
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست