responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 639

وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي نصفها،[1] وروي ربعها.[2]

شحمة الأُذن: وفي شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن، وفي خرمها ثلث الثلث.

الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب.

وفي روثة الأنف ـ وهي الحاجز بين المنخرين ـ تستأصل خمسمائة دينار.

وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم ـ و هو الحاجز بين المنخرين ـ فانسدت، فمائة دينار عشر الدية.

وفي خشاش[3] الأنف في كلّ واحد ثلث الدية.

الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس; فإن التأمت فخمس دية النفس; وفي إحداهما بحساب ذلك، فإن صلحت فخمس ديتها.

الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فنصف الدية.

الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه[4] أو صار بحيث لا يقدر على القعود.

النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.


[1] الوسائل، ج29، الباب29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1و2.
[2] الوسائل، ج29، الباب29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1و2.
[3] الخشاش ـ بكسر الخاء المعجمة ـ: عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام، والمراد هنا محل الخشاش مجازاً، وفي بعض النسخ:«الحشاش» بالمهملة وهو الجانب من كلّ شيء.
[4] إحدودب الرجل: خرج ظهره ودخل صدره.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست